إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
122846 مشاهدة print word pdf
line-top
المراد بالدم في قول الفقهاء: فعليه دم

والدم المطلق كأضحية: شاة جذع ضأن أو ثنيّ معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل، وتجب كلها، وتجزئ عنها أي: عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا.


إذا قالوا الفقهاء: فعليه دم إذا قالوا مثلا: من حلق رأسه فعليه دم، من قلم أظفاره فعليه دم، أو قالوا مثلا: من ترك الرمي فعليه دم، من ترك المبيت بمنى ليالي منى فعليه دم. ما المراد بالدم؟ المراد به: واحدة من الغنم، ويطلق عليها شاة، الواحدة من الغنم تسمى شاة، سواء كانت من الضأن أو المعز. الدم شاة يعني: الأنثى من الضأن شاة، والذكر من الضأن شاة؛ الكبش، والأنثى من المعز العنز شاة والذكر من المعز؛ التيس، شاة. الشاة: الواحدة من الغنم ذكورها وإناثها، ضأنها ومعزها. فإذا قيل: عليه دم فإنه يجزئ عنه أن يذبح شاة، وكذلك الأضحية أقلها شاة.
والأضحية من السنن المؤكدة؛ فعلى هذا إذا ذبح شاة عن دم التمتع أو دم قران أو جزاء الصيد ونحو ذلك أجزأته، فإن اختار أن يذبح بدنة، يشترك سبعة في بدنة أجزأ، سبع البدنة يقوم مقام الشاة، وكذلك تجزئ عنها بقرة، سبع البقرة يقوم مقام الشاة؛ لأن القصد إراقة الدم وقد حصل، والقصد أيضا اللحم: إطعامه للمساكين ونحوه وقد حصل، وفي القرآن: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ نعم. .. يعني: نعتذر للإخوان عن الدرس الآتي.

line-bottom