جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106950 مشاهدة print word pdf
line-top
المراد بالدم في قول الفقهاء: فعليه دم

والدم المطلق كأضحية: شاة جذع ضأن أو ثنيّ معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل، وتجب كلها، وتجزئ عنها أي: عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا.


إذا قالوا الفقهاء: فعليه دم إذا قالوا مثلا: من حلق رأسه فعليه دم، من قلم أظفاره فعليه دم، أو قالوا مثلا: من ترك الرمي فعليه دم، من ترك المبيت بمنى ليالي منى فعليه دم. ما المراد بالدم؟ المراد به: واحدة من الغنم، ويطلق عليها شاة، الواحدة من الغنم تسمى شاة، سواء كانت من الضأن أو المعز. الدم شاة يعني: الأنثى من الضأن شاة، والذكر من الضأن شاة؛ الكبش، والأنثى من المعز العنز شاة والذكر من المعز؛ التيس، شاة. الشاة: الواحدة من الغنم ذكورها وإناثها، ضأنها ومعزها. فإذا قيل: عليه دم فإنه يجزئ عنه أن يذبح شاة، وكذلك الأضحية أقلها شاة.
والأضحية من السنن المؤكدة؛ فعلى هذا إذا ذبح شاة عن دم التمتع أو دم قران أو جزاء الصيد ونحو ذلك أجزأته، فإن اختار أن يذبح بدنة، يشترك سبعة في بدنة أجزأ، سبع البدنة يقوم مقام الشاة، وكذلك تجزئ عنها بقرة، سبع البقرة يقوم مقام الشاة؛ لأن القصد إراقة الدم وقد حصل، والقصد أيضا اللحم: إطعامه للمساكين ونحوه وقد حصل، وفي القرآن: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ نعم. .. يعني: نعتذر للإخوان عن الدرس الآتي.

line-bottom