إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
119940 مشاهدة print word pdf
line-top
المراد بالدم في قول الفقهاء: فعليه دم

والدم المطلق كأضحية: شاة جذع ضأن أو ثنيّ معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل، وتجب كلها، وتجزئ عنها أي: عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا.


إذا قالوا الفقهاء: فعليه دم إذا قالوا مثلا: من حلق رأسه فعليه دم، من قلم أظفاره فعليه دم، أو قالوا مثلا: من ترك الرمي فعليه دم، من ترك المبيت بمنى ليالي منى فعليه دم. ما المراد بالدم؟ المراد به: واحدة من الغنم، ويطلق عليها شاة، الواحدة من الغنم تسمى شاة، سواء كانت من الضأن أو المعز. الدم شاة يعني: الأنثى من الضأن شاة، والذكر من الضأن شاة؛ الكبش، والأنثى من المعز العنز شاة والذكر من المعز؛ التيس، شاة. الشاة: الواحدة من الغنم ذكورها وإناثها، ضأنها ومعزها. فإذا قيل: عليه دم فإنه يجزئ عنه أن يذبح شاة، وكذلك الأضحية أقلها شاة.
والأضحية من السنن المؤكدة؛ فعلى هذا إذا ذبح شاة عن دم التمتع أو دم قران أو جزاء الصيد ونحو ذلك أجزأته، فإن اختار أن يذبح بدنة، يشترك سبعة في بدنة أجزأ، سبع البدنة يقوم مقام الشاة، وكذلك تجزئ عنها بقرة، سبع البقرة يقوم مقام الشاة؛ لأن القصد إراقة الدم وقد حصل، والقصد أيضا اللحم: إطعامه للمساكين ونحوه وقد حصل، وفي القرآن: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ نعم. .. يعني: نعتذر للإخوان عن الدرس الآتي.

line-bottom